الفاضل الهندي
300
كشف اللثام ( ط . ج )
( و ) يكره ( بين المقابر ) وفاقا للمشهور للمرسلين ( 1 ) وخبر المناهي ( 2 ) وغيرها ، وفي الغنية الاجماع ( 3 ) . وأفسد سلار الصلاة في المقابر ( 4 ) ، وحكاه الشيخ في الخلاف قولا لبعض الأصحاب ، ودليله ظاهر النهي ( 5 ) . وما مر من خبري عبيد بن زرارة ( 6 ) والنوفلي ( 7 ) . وقول الصادق عليه السلام لعمار : لا يجوز ذلك ( 8 ) . ويعارضها قول الكاظم عليه السلام في صحيح أخيه ( 9 ) ، وخبر علي بن يقطين : لا بأس ( 10 ) وصحيح معمر الآتي . وقال المفيد ( 11 ) والحلبي : إنها لا يجوز إلى القبور ( 12 ) . وقد يكونان حملا عليه ، نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح معمر بن خلاد : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة ( 13 ) . ثم إنما يكره أو يحرم إذا كانت ( من غير حائل ) كما في النافع ( 14 ) والجامع ( 15 ) ، وفي المراسم : إذا صلى إلى قبر ( 16 ) . إذ معه يخرج عن مفاهيم ألفاظ
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 441 ، ب 15 من أبواب مكان المصلي ، ح 6 و 7 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 9 ذيل الحديث 4968 . ( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 493 س 35 . ( 4 ) المراسم : ص 65 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 496 - 497 المسألة 237 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 423 ، ب 1 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 422 ، ب 1 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 453 ، ب 25 من أبواب مكان المصلي ، ح 5 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 453 ، ب 25 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 453 ، ب 25 من أبواب مكان المصلي ، ح 4 . ( 11 ) المقنعة : ص 151 . ( 12 ) الكافي في الفقه : ص 141 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 453 ، ب 25 من أبواب مكان المصلي ، ح 3 . ( 14 ) المختصر النافع : ص 26 . ( 15 ) الجامع للشرائع : ص 68 . ( 16 ) المراسم : ص 65 .